السيد الخوئي
141
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
والجور عليهم . س 424 : ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ، وهل أن هذه الإراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟ الخوئي : التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار ، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شئ من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم . س 425 : لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب فهل يجب حينئذ ؟ الخوئي : هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير ، والله العالم . س 426 : رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته ، فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما ، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع احتمال الردع لو رد ؟ الخوئي : الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم . س 427 : شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع